responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36


الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ، حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام .
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة والمفردة أيضا . فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه ، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في اجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك

36

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست