الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد . مسألة 68 : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ، حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام . والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة والمفردة أيضا . فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك ، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه ، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في اجزائه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك