مسألة 57 : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام ، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك . مسألة 58 : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ، قاصدا للاتيان بما هو مطلوب منه شرعا ، ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك . ولا يجب عليه الحج ثانيا . مسألة 59 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . مسألة 60 : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا