ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع ، وليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود ، في غير الفرض المتقدم . مسألة 55 : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج ، وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك ، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج . مسألة 56 : إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال ، و إلا فليس له الرجوع .