فلو وكله على أن يفترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه . مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول ، له إلا إذا كان متمكنا من شرائه ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل . مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك . مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب عليه المبذول له اتمام الج إذا كان مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ،