responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31


فلو وكله على أن يفترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه .
مسألة 52 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول ، له إلا إذا كان متمكنا من شرائه ماله ، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول ، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل .
مسألة 53 : الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك .
مسألة 54 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب عليه المبذول له اتمام الج إذا كان مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ،

31

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست