responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 30


المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام .
وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار غير متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الاتيان بحجة الاسلام وجب عليه القبول ، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه .
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به ، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا ،

30

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست