المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام . وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار غير متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الاتيان بحجة الاسلام وجب عليه القبول ، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه . مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به ، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . مسألة 51 : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا ،