يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية . مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه . أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول . مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه ، إن لم يحج لم يجب عليه الحج . مسألة 48 : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه ولو ترك الجمع القبض مع تمكن كل واحد منهم من القبض لم يستقر الحج عليهم . وكذا فيما بذل مال لاثنين ليحج أحدهما . مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة