responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 29


يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية .
مسألة 46 : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ، وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه .
أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول .
مسألة 47 : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه ، إن لم يحج لم يجب عليه الحج .
مسألة 48 : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه ولو ترك الجمع القبض مع تمكن كل واحد منهم من القبض لم يستقر الحج عليهم . وكذا فيما بذل مال لاثنين ليحج أحدهما .
مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة

29

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست