responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28


والراحلة تتحقق بالبذل ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج ، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج ، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله . ولا رق في ذلك بين الإباحة والتمليك ، ولا بين بذلك العين وثمنها .
مسألة 44 : لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج على بعد موت الموصى إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله . وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج .
مسألة 45 : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ، ولكن

28

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست