والراحلة تتحقق بالبذل ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا ، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج ، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج ، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله . ولا رق في ذلك بين الإباحة والتمليك ، ولا بين بذلك العين وثمنها . مسألة 44 : لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج على بعد موت الموصى إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله . وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج . مسألة 45 : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ، ولكن