نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا ، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذ بحجه ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك . مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج ، وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال ، فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده . مسألة 43 : كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد