الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف ، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة . مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج ، إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط . مسألة 41 : كم يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى اتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه ، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج .