responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 196


السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة . وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم

196

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست