السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة . وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك . مسألة 394 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا ، ولكن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم