يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة . مسألة 395 : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط ، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأه الصيام . مسألة 396 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور . مسألة 397 : إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به . مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه .