responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 195


ولا يلزمه ابداله .
مسألة 390 : لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط .
مسألة 391 : لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه .
مسألة 392 : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة ، مسألة 393 : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام : ثلاثة في الحج في اليوم

195

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست