فعلا ، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها ، وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أن ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن مستطيعا من بلده . مسألة 21 : إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل ، وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير . مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب