الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه ، وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه . نعم ، إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه . الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة واضحة يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحج موجبا لوقوعه ، في الحرج بعد رجوعه ، من جهة عائشة نفسه وعياله وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته ، مع العلم بأنه