على المتعارف في سفر البحر . ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر . الثالث : الزاد والراحلة ، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق ، من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا ، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا ، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق مجال المكلف . مسألة 18 : لا يختص اشتراط وجود الراحلة . بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها ، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه . مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما