تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . مسألة 222 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا . مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم . ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ، ووجب عليه بعد اتمام عمرتها أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد