المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة . مسألة 224 : من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ، والكفارة بدنة . مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة . وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة . بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان . ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا من السعي في عمره التمتع ، فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير