فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل . مسألة 221 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شئ على المرأة . وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد