responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 10


على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله .
مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الآيتان بموجبها عمدا ، فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي . لا على الولي ولا في مال الصبي ، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل ، وهذا مقدم على صوم الولي .
الشرط الثاني : العقل .
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا و متمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات .
الشرط الثالث : الحرية .

10

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست