على الولي لا على الصبي ، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله . مسألة 9 : ثمن هدي الصبي على الولي ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الآيتان بموجبها عمدا ، فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي . لا على الولي ولا في مال الصبي ، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل ، وهذا مقدم على صوم الولي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا ، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا و متمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات . الشرط الثالث : الحرية .