responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 11


فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا و مأذونا من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق .
مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة ، فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه .
مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفارة ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق .
فإن لم يكن مستطيعا لم يجزي حجه عن حجة الاسلام ، ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع ، إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته

11

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست