فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا و مأذونا من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق . مسألة 10 : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة ، فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه . مسألة 11 : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفارة ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق . فإن لم يكن مستطيعا لم يجزي حجه عن حجة الاسلام ، ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع ، إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته