ولا يشترط في صحته إذن الولي . مسألة 7 : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ، ذكرا كان أم أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، إن كان قابلا للتلقين ، وإلا لبى عنه ، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا و المروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه ، وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال ، ويجب عندما يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء . مسألة 8 : نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر