أحكام المواقيت مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان : أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح و لا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان احرامه للحج فلا بد من أن يكون احرامه في أشهر الحج كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم ادراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية