تقدم في المسألة ( 146 ) . 9 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال ، ولكنه غير بعيد خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا . 10 - أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .