القربة ، وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه ، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به ، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق . مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه ، وإن كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة . الشك في عدد الأشواط مسألة 315 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف . مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما