الذي بيده ، ولا اشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته . الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة ، إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان ، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة . الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، فلا زيادة و لا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد