إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط اتمامه رجاء وإعادته . مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس ، والسابع أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ، ولا اعتبار بالظن ما لم يصل حد الاطمينان ويجري عليه حكم الشك . مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان