responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 158


إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط اتمامه رجاء وإعادته .
مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس ، والسابع أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ، ولا اعتبار بالظن ما لم يصل حد الاطمينان ويجري عليه حكم الشك .
مسألة 318 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان

158

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست