الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى اتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف . مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، و الأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره ، وإن كان لا يبعد جوازه . مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى