التي في أطرافها المسماة بشاذروان . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي . مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع . ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى .