responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150


التي في أطرافها المسماة بشاذروان .
السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي .
مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع .
ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى .

150

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست