إعادة الطواف بعد اتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان ، وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا ، وإن كان الأظهر جوازه . مسألة 307 : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم إعادته . مسألة 308 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه