10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة . وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى . 2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا اشكال .