11 - النظر في المرآة مسألة 247 : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة . وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة ، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلة الأخرى . 12 - لبس الخف والجورب مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف