لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوع وغيره . مسألة 243 : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة و نحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها . مسألة 244 : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين ، وهو لباس خاص يلبس لليدين . مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .