جاهلا بالحكم . 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها . 3 - تقبيل النساء مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة . مسألة 227 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة ، فالأحوط أن يكفر بدم شاة .