responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113


4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة . فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة . فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة . وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت على الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه .
مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة

113

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست