مسألة 218 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام . وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة . 2 - مجامعة النساء مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج . وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء . مسألة 220 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي شاة ، و الأحوط جزور أو بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي