من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ، مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه . فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان . مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .