responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107


من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه ، مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 215 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه .
فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 216 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
مسألة 217 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .

107

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست