والبقرة أحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط . 205 - من أصاب شيئا من الصيد ، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكن منها فليطعم ثلاثين مسكينا ، وإن لم يقدر صام تسعة أيام ، و إن كان فدائه شاة ولم يتمكن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . 206 - إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة . وفي فرخها حمل على المشهور ، وهو أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط . وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم . وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل