بالإشارة - وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والأهلية وبيضهما لأصولهما في الجواز . 201 - يحرم على المحرم قتل الدواب - من السباع وغيرها - إلا فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو آذت حمام الحرم . ولا كفارة في قتل السباع إلا الأسد ، ففي قتله في الحرم - ولو كان محلا - كبش على الأحوط استحبابا . 202 - يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى ، والأسود الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها . 203 - لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب ، و الحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما . 204 - في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ،