responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90


بالإشارة - وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والأهلية وبيضهما لأصولهما في الجواز .
201 - يحرم على المحرم قتل الدواب - من السباع وغيرها - إلا فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو آذت حمام الحرم . ولا كفارة في قتل السباع إلا الأسد ، ففي قتله في الحرم - ولو كان محلا - كبش على الأحوط استحبابا .
202 - يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى ، والأسود الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها .
203 - لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب ، و الحداة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
204 - في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ،

90

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست