الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . 207 - في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقل منه كف من الطعام علي الأحوط استحبابا . 208 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام . 209 - في قتل الزنبور - متعمدا - إطعام شئ من الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شئ عليه . 210 - يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . 211 - لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .