وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره ، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الأحوط . ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ويحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل . والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وقتله و إمساكه وأكله . 199 - يجوز للمحرم صيد البحر . والمراد به ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية ، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا . 200 - لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لأصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا - ولو