186 - الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، ويعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين وشيئا من الظهر . والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية . 187 - لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من رجليه . 188 - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك . 189 - يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلي - وجودا وعدما - فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . ولا من الذهب ، ويلزم طهارتهما . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .