responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84


186 - الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، ويعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين وشيئا من الظهر . والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية .
187 - لو أحرم في قميص - جاهلا أو ناسيا - نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من رجليه .
188 - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
189 - يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلي - وجودا وعدما - فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . ولا من الذهب ، ويلزم طهارتهما . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .

84

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست