أسفلها ( عقبة ذي طوى ) . والأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وأما إذا كان قد خرج من مكة لاحرامها فالأقوى وجوب قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة ، كما أن الأقوى لمن حج بأي نوع من أنواع الحج وجوب قطعها عند الزوال من يوم عرفة . 184 - إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا ، بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا حج بهم من ذلك الطريق . 185 - لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل . وليس شرطا دخيلا في تحقق الاحرام ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .