responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83


أسفلها ( عقبة ذي طوى ) . والأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وأما إذا كان قد خرج من مكة لاحرامها فالأقوى وجوب قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة ، كما أن الأقوى لمن حج بأي نوع من أنواع الحج وجوب قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
184 - إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا ، بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا حج بهم من ذلك الطريق .
185 - لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل .
وليس شرطا دخيلا في تحقق الاحرام ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .

83

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست