responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85


190 - يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة ، وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرة إلى الركبة . والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء .
191 - الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
192 - يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن ، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
193 - لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في الحر والبرد .
194 - إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير .

85

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست