190 - يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها بمقدار العورة ، وعلى الأحوط في الزائد عليه من السرة إلى الركبة . والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء . 191 - الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد . 192 - يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن ، على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . 193 - لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في الحر والبرد . 194 - إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير .