181 - لا يتحقق الاحرام إلا بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة . 182 - الأفضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء ، ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن عقد إحرام الحج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، والأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المذكورة . والبيداء أرض مخصوصة بين مكة ومدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كما يظهر من كلمات الفقهاء والرقطاء موضع دون الردم . 183 - يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ، وحده - على ما قال الشهيد رحمه الله - لمن دخل مكة من أعلاها عن طريق المدينة - عقبة المدنيين ) ، ولمن جاء من