179 - لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الافراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، وأما حج القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية ، ينعقد بالاشعار أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأحوط وجوبا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن . والأحوط الأولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد . ثم إن الاشعار هو شق الجانب الأيمن من سنام البدنة ، والأحوط استحبابا أن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق الجانب الأيمن من سنامه ويلطخ صفحته بدمه ، وإذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها . 180 - لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر والأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم .