إلى الميقات ، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم ، والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج . وفي ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حد سواء . 168 - إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه وعليه الإعادة . 169 - إذا أتى المكلف بالعمرة - مفردة كانت أو تمتعا - من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة . 170 - قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها - كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت - فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت ، مع أن محاذاتها غير ثابتة ، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة