responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76


إلى الميقات ، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم ، والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج . وفي ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك ، فهي وغيرها على حد سواء .
168 - إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه وعليه الإعادة .
169 - إذا أتى المكلف بالعمرة - مفردة كانت أو تمتعا - من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة .
170 - قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها - كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت - فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت ، مع أن محاذاتها غير ثابتة ، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة

76

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست