بمقدار يعلم أنه قبل الميقات فيحرم من محل نذره ، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر - لجهل أو نسيان أو نحوهما من الأعذار - لزمه الاحرام من جدة بالنذر ، ثم يجدد إحرامه في أدنى الحل . 171 - تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه ، وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستيناف من مكة مع الامكان وإلا بطل حجه . 172 - إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم . 173 - لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .