الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك . الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه - حينئذ - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، والأحوط في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم من ذلك الميقات . وإلا أحرم من مكانه ولا يؤخره إلى أدنى الحل على الأحوط ، وفي جميع هذه الصور يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف . 167 - إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ولم تتمكن من الرجوع