responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك .
الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه - حينئذ - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، والأحوط في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، فإن كان أمامه ميقات آخر أحرم من ذلك الميقات . وإلا أحرم من مكانه ولا يؤخره إلى أدنى الحل على الأحوط ، وفي جميع هذه الصور يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف .
167 - إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ولم تتمكن من الرجوع

75

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست