responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74


كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان .
وفي وجوب الاحرام لدخول الحرم لمن لا يريد دخول مكة إشكال وإن كان أحوط . نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل .
165 - إذا ترك المكلف المريد للنسك الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، وإن لم يتمكن من العود إليه - لضيق الوقت أو لعذر آخر - ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الاتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإلا فلا 166 - إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع :

74

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست