كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان . وفي وجوب الاحرام لدخول الحرم لمن لا يريد دخول مكة إشكال وإن كان أحوط . نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل . 165 - إذا ترك المكلف المريد للنسك الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، وإن لم يتمكن من العود إليه - لضيق الوقت أو لعذر آخر - ولم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الاتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعا وإلا فلا 166 - إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع :