الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة ، وهذا الحكم يجري في من لو أخر الاحرام إلى الميقات لم يدرك عمرة الشهر . 162 - يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمينان أو حجة شرعية . ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . 163 - لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا . 164 - كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا